نقض " التوكيل في الطعن " . محاماة
الموجز
وجوب إيداع سند توكيل المحامى حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن . لا يغنى عن ذلك الإشارة إلى إيداع أصله بطعن أخر . علة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن وكان الثابت في الأوراق أن الأستاذ / 00000 المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قد أودع صورة ضوئية من سند وكالته عن الطاعنة وأشار في محضر إيداع الأوراق أن أصله مودع بطعن آخر وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل أو صورة رسمية منه الإشارة إلى إيداع أصله بطعن آخر إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود الوكالة وما إذا كان تتيح للمحامى الطعن بطريق النقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / ياسر عريف وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 3 من ربيع الأول سنة 1424ه الموافق 4 من مايو سنة 2003م أصدرت الحكم الآتى…

