تقادم " التقام المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " " نوعا التقادم : التقادم الطويل " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " " التقادم الطويل المكسب " . دعوى . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة للحيازة : في الحيازة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية " " ا
الموجز
الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى . توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهور عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً .
القاعدة
إن الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوفر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاًً
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / عبد المنعم دسوقــى ، بليـــغ كمـــال شريف سامى الكومـى " نواب رئيس المحكمة " ورمضان السيد عثمان بحضور رئيس النيابة السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 16 من ربيع…

