عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : علاقة عمل : أجر : المقابل النقد لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " . قانون .
الطعن
رقم ۱٤۷٦۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.