وكالة " نطاق الوكالة " .
الموجز
تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713 ، 105 من القانون المدنى ، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل ،إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل

