حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون " .عقد " تفسير العقد " . محاماة " أتعاب المحاماة : استحقاقها " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ۳۷۷۸ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۳/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.