الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد " أركان العقد : أثاره ط " العقد الابتدائي " بيع " الاتزامات عقد البيع :التزام المشترى بدفع الثمن " حكم " عيوب التدليل : ما يُعّد خطأ " .الطعنرقم ٤٤٤۱ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول