نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ثالثاً ورابعاً وعدم توجيه طلباته لهم في الاستئناف أو الحكم عليهم أو لهم بشئ . عدم تعلق أسباب الطعن بالنقض بهم . أثره . عدم قبول اختصامهم .
القاعدة
إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (1) لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما ثالثاً ، رابعاً حُكمَِ بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة وعند اختصامهما في الاستئناف لم توجه إليهما طلبات ، ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وأن سبب الطعن لم يتعلق بهما ، فيكون اختصامهما في الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الدين نائبى رئيس المحكمة هانى محمد صميده و أشرف محمود أبو يوسف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد راضى . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من رجب سنة 1432 ه الموافق 28 من يونيه سنة…

