نقض " أثر نقض الحكم " . تقادم .
الموجز
الحكم في الدفع بتقادم الدعوى . شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الدفع يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد المولى . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من صفر سنة 1434 ه…

