خبرة " تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها " سلطتها بشأن مسائل الإثبات : تقدير عمل الخبير " . ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة " . وقف " تملك أعيان الوقف "
الطعن
رقم ۲۹۱ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.