دعوى " الخصوم في الدعوى " .
الموجز
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو اسمه أو إغفال هذا البيان . أثره . صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفى صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذُكر بصحيفة الدعوى إسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى إنها وجهت إلى الجمعية الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر إسمها بصحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان إسم صاحب الصفة في تمثيلها

