تأمينات اجتماعية " المعاش : إنهاء الخدمة " .
الموجز
إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بذلك دون تدخل إرادى منه . إلغائها بسببه . مؤداه . عدم سريان حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 ق 79 لسنة 1975 قبل إلغائها بق 204 لسنة 1994 .
القاعدة
النص في البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته صراحة أو ضمناً لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان ذلك هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليه

