الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض "سبب جديد". جمعيات . طوائف . عدم جواز التحدى لأول مرةالطعنرقم ۸۳ لسنة ۲٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۰٤/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول