ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " " التسجيل الإجبارى والاختيارى : إلغاء التسجيل " حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة " .
الموجز
إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى . سريانه . من نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . م 17 من اللائحة التنفيذية ق 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
القاعدة
مفاد نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى والإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيـــــــــــــــــــــــم عبــــد الغفــار نائب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حســن العبـادى ، عبـــــــــــــــــــد اللــــــــــــــه لملـــــــــوم محمد عاطــف ثابــــــت " نواب رئيس المحكمـة " ومصطفى سالمان بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فتحى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من…

