شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " " التسجيل الإجبارى والاختيارى : إلغاء التسجيل " حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة " .

الطعن
رقم ۱۰۲٤ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۲/۲۸⁩

الموجز

إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى . سريانه . من نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . م 17 من اللائحة التنفيذية ق 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .

القاعدة

مفاد نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى والإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيـــــــــــــــــــــــم عبــــد الغفــار نائب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حســن العبـادى ، عبـــــــــــــــــــد اللــــــــــــــه لملـــــــــوم محمد عاطــف ثابــــــت " نواب رئيس المحكمـة " ومصطفى سالمان بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فتحى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا