الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء : إجازات : مقابل رصيد الإجازات. " حكم " عيوب التدليل : الخطأ في القانون " .الطعنرقم ۱۱۷۱ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۸/۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول