حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۱٦۳۱٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.