نقض " سلطة محكمة النقض : أثر نقض الحكم " .
الموجز
الطعن للمرة الثانية . اختلاف السبب الناقض الأول عن السبب الناقض الثانى . أثره . نقض الحكم والإحالة .
القاعدة
وإذ كان هذا الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أن السبب الناقض في الطعن بالنقض الأول يختلف عن السبب الناقص في الطعن بالنقض الحالى الأمر الذى يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل وسامى الدجوى وبحضور رئيس النيابة السيد / ايمن محمد وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 20 من ذى الحجة سنة 1424 ه الموافق 11 من فبراير سنة 2004 م أصدرت الحكم الآتى…

