الرئيسيةالأحكامضرائب " الإعفاء من الضريبة " ضريبة الدمغةالموجزالإعفاء من الضريبة . ماهيته . استثناء من الأصل . مؤداه . لا يكون إلا بنص صريح .القاعدةالإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ولا يكون إلا بنص صريح