إيجار " تشريعات إيجار الأماكن :
الموجز
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها . وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . م 3 ق 6 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6/1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 / 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 /1997 أن الأجرة القانونية للأماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 / 1962 تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد 25 من ديسمبر سنة 2016 ( ) الطعن رقم 1920 لسنة 73 القضائية " إيجارات " : ( 1 5 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ( 1 ) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 136 لسنة 1981 . قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها بعد العمل بأحكامه . مؤداه . سريان القواعد الموضوعية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن…

