اشتراك . تزوير . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹۰۲۰ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.