عقد " تفسيره " .
الموجز
العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . وجوب التزام القاضى بعباراته الواضحة . علة ذلك .
القاعدة
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق لطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون ويتعين على القاضى أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوسـف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيــــــــــــــــــاد بشيـــــــــــــــر ، شريف سامى الكومـــــــى " نائبى رئيس المحكمة " عـــــــلاء الصــــــاوى و صالـــــــــــح مصطفــــــــــــى بحضور رئيس النيابة السيد / حسام سيف . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 12 من…

