أحوال شخصية " القانون الواجب التطبيق . الطاعة " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " " دستورية القوانين " . قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه : ما يعد قصورا " .
الطعن
رقم ۱۰۸ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۷/۰٤/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۳۸
رقم القاعدة
۱٤۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.