الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتحكيم " الدعوى ببطلانه : تقدير رسومها القضائية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " " الطعن على الحكم " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " " المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية " .الطعنرقم ۱۷٦۱۱ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول