دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
وجوب إلزام خاسر الدعوى بالمصاريف . م184/1 مرافعات . الاستثناء . إلزام كاسب الدعوى بالمصاريف . حالاته . م 185 ذات القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وانتهائه إلى إجابة الطاعن إلى كل طلباته. اعتباره كاسبا للدعوى . أثره . وجوب إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصاريف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والزامه بها خطأ .
القاعدة
مفاد النص في المادتين184/1 ,185 من قانون المرافعات يدل على أنه يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة 185آنفة البيان . لما ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألغى ما قضى به الحكم الابتدائي من إلزام الطاعن بنسبة 7% من قيمة العين موضوع النزاع وانتهى إلى إلزام الشركة المطعون ضدها برد كامل المبلغ للطاعن بعد أن أيده في قضائه بفسخ استمارة الحجز ومن ثم فقد أجيب الطاعن إلى كل طلباته وأصبح هو كاسب الدعوى بما كان يتعين معه إلزام الشركة المطعون ضدها بكامل المصاريف طالما لم تتوافر إحدى حالات المادة 185 من قانون المرافعات , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى رغم أنه لم يحقق فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حازم نبيل البناوى نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / مصطفى الجابرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 صفر سنة 1434 ه الموافق 12…

