تعويض " التعويض عن الضرر المادى : الإعالة"
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بتعويض مادى على سند من شمولهم برعاية مورثهم قبل وفاته على نحو دائم ومستمر ملزم بنفقتهم . صحيح .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتعويض المادى على أن المطعون ضدهم عدا الأخير كانوا مشمولين برعاية مبالنفقة عليهم شرعاً , وقد خلت أسباب الحكم بما يفيد أنه قد قضى بالتعويض المادى عن فوات فرصة الإنفاق في الشيخوخة , ومن ثم فإن النعى عليه لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ورثهم قبل وفاته على نحو دائم ومستمر وأنه الملزم
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حمودةحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من ذى…

