احزاب " الشخصية الاعتبارية للحزب : أحكام النظام الداخلى للحزب ورقابة القضاء على تطبيق الحزب لها والتعويض عن مخالفتها " . " تعويض " التعويض عن مخالفة الحزب لإجراءات نظامه الداخلى " . " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ، الإخلال بحق الدفاع " . حق . دستور " من المبادئ الدستورية " . نقض " من يوجه إليه الطعن " .
الطعن
رقم ۷٦٤٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٤/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.