نقض " صحيفة الطعن بالنقض " . محاماة . بطلان .
الموجز
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض . وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
القاعدة
المقرر – أن محكمة النقض - لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن . وكان الثابت من أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها المودعة قلم الكتاب أنها خلت من توقيع محام عليها فإن الطعن يكون باطلاً ولا يُغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض مُوكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها منه على النحو الذى يتطلبه القانون ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد ورئيس النيابة السيد / . وأمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس من شوال سنة 1423 ه الموافق 16 من…

