نقض " المصلحة في الطعن " . " السبب غير المقبول "
الموجز
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية0غير مقبول .
القاعدة
المقرر أنه إذا كان وجه النعى لايحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة فإنه يكون غير منتج وبالتالى فهو غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم علاء الجزار " نواب رئيس المحكمة " وإسماعيل برهان بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 26 من فبراير سنة…

