الرئيسيةالأحكام) إثبات " الإثبات بالبينة " . إرث " أحكام الميراث بصفه عامة : تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية " . صورية " صورية نسبية " وصيه " ماهية الصورية وانعقادها : شروط الوصية : طعن الوارث في تصرف مورثه بإنه يستر وصيه أو صدر في مرض الموت " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . حكم "عيوب التدليل : القصور في التسبيب ’ والخطأ في تطبيق القانون" .الطعنرقم ۹۷۲ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۱/۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول