إثبات " الإثبات بالبينة ". إرث " أحكام الميراث بصفة عامة : تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . صورية " صورية نسبيه " . وصيه " ماهية الصورية وانعقادها : شروط الوصية : الوارث: في تصرف مورثه بأنه يستر وصيه أو صدر في مرض الموت". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . بيع" بيع المريض مرض الموت" .
الطعن
رقم ۹۷۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.