اختصاص . عمل " علاقة عمل " . نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى . علاقة المطعون ضده بوزارة الكهرباء والطاقة . علاقة تنظيمية . مقتضاه . اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى ، وكان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة بشركة الحديد والصلب ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عُين بقرار وزير القوى العاملة والتدريب بالقرار رقم 4 لسنة 1976 اعتباراً من 8/2/1976 بأقدمية اعتباراً من 1/9/1975 بوزارة الكهرباء والطاقة حتى تم نقله للشركة الطاعنة بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للكهرباء والطاقة رقم 291 لسنة 1978 ومن ثم فإن علاقته بالجهة الأولى التى عُين بها بداءةً تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

