تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۲٤٥۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.