إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : بطلانه " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " قبول الدعوى " .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 . وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة ، فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسنى عبد اللطيف شريف سلام و خير الله سعد خير الله " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد يوسف الشناوى . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ربيع أول سنة 1431ه…

