إيجار " القواعد العامة في الإيجار : دعاوى الإيجار : دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " الطعن في الحكم " " الخصوم في الطعن " . محاماة . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " " عدم قبول الطعن " . وكالة .
الموجز
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلى على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة . إحدى الحالات المستثناة . م218/1 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم في الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/1 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

