الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . مساهمة جنائية . مسئولية مدنية . دعوى مدنية . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۱۹٦۸۸ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول