بنوك "الحساب الجارى : قفله" . تنفيذ . حكم "عيوب التدليل : القصور في التسبيب" . خبرة "تقرير الخبير : أسبابه : صلاحيتها للرد على دفاع جوهرى" . دعوى "الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى" . عقد "عيوب الإرادة : الإكراه" . فوائد "الفوائد المركبة : استحقاقها" . محكمة الموضوع .
الموجز
تقرير الخبير . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . أخذ محكمة الموضوع به . قصور .
القاعدة
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، كان حكمها معيباً بالقصور.

