حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " . دعوى " انتهاء الخصومة صلحاً " . صلح " أثر حسم النزاع صلحاً " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير المستندات " .
الطعن
رقم ۱۱۳٤۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.