حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
القاعدة
المقرر طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

