إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ، الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
خلو دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من تكليف المستأجر بالوفاء بها . أثره . عدم قبولها . علة ذلك . التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها . مؤداه . وجوب الحكم بالإخلاء فيها ولو بادر المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة ما لم يقدم مبررات مقبولة للتأخير أو الامتناع . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة والمنصوص عليها في صدر الفقرة " ب " في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتى لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين يحيى فتحى يمامة و أيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / وئام الشماع . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من صفر سنة 1432 ه الموافق 9…

