ضرائب . تقادم " التقادم الضريبى " " قطع التقادم " .
الموجز
أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا يعد كل منها مبنياً على الآخر . بطلان أحداها لا يؤثر على غيره . علة ذلك .
القاعدة
لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المادة 174/2 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائياً والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقاً على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنياً على الآخر أو أن بطلان أحدهما يؤثر عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار و أمين محمد طموم نائبى رئيس المحكمة حاتم محمد كمال و راغب عطية بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو حسين والسيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 23 من شوال سنة 1429 ه الموافق 23 من أكتوبر سنة 2008 م…

