حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون " . عقد .
" تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۹۱٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.