أوراق تجارية " الشيك ". تقادم " تقادم مسقط " " التقادم الصرفى " . قانون " سريان القانون " . اثراء بلا سبب . دعوى . محكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۰۱٤۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.