تعويض " تعيين عناصر الضرر: الضرر المادي: تقدير التعويض ". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض" نقض " أسباب الطعن: الجدل الموضوعي ".
الطعن
رقم ۷۹۲ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۳/۱۲
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.