شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حجز " حجز إدارى : حجز ما للمدين لدى الغير " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن " .

الطعن
رقم ۳۳۲ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٤/۱۳⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۸٦

الموجز

وفاء الطاعن – المستأجر – لمصلحة الضرائب العقارية بقيمة الحجز الموقع لديه اقتضاء لمديونية المحجوز عليه – المؤجر – وتدليله على ذلك بالمستندات في تاريخ سابق على التكليف بالوفاء المعلن للأول والذى لم يستنزل منه ما سبق الوفاء به . أثره . بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتداً بالتكليف بالوفاء استناداً لعدم إخطار الطاعن للمطعون ضده – المؤجر – بما أوفى به . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة

إذ كان الطاعن أوفى لمصلحة الضرائب العقارية قيمة الحجز الموقع لديه بتاريخ 1/12/1996 مدللاً على ذلك بالصورة الرسمية لمحضر الحجز رقم 70 لسنة 1995 وقسائم سداد أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/2/1997 وحتى 31/12/1997 بما مفاده سداده مديونية المطعون ضده إلى الجهة الحاجزة في تاريخ سابق على التكليف بالوفاء المعلن للطاعن وبراءة ذمته قبل المطعون ضده بمقدار ما سدد منها ، وإذ ضمن المطعون ضده إنذاره المعلن إلى الطاعن بتاريخ 12/2/1998 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليفه بسداد قيمة الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من 1/1/1997 حتى 1/2/1998 دون أن يستنزل منه ما سبق أن سدده الطاعن منها إلى مصلحة الضرائب العقارية المختصة قبل التكليف مما مؤداه أن يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لهذا التكليف بقالة أن ما قام الطاعن بسداده لمصلحة الضرائب العقارية لا يبرئ ذمته قبل المطعون ضده لعدم إخطاره الأخير بما سدده إثر حدوثه ، حال أن القانون – على نحو ما سلف بيانه – لا يتطلب ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيـــرى نـائب رئيـس المحكمــة ،    وعضوية السادة القضاة / ربيـــع عمــــر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريــف العشـرى   نواب رئيـس المحكمة وأسامة البحـيرى . ( 86 )الطعن رقم 332 لسنة 69 القضائية ( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء  بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حجز " من صور الحجز القضائى : حجز ما للمدين لدى الغير " .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا