إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حجز " حجز إدارى : حجز ما للمدين لدى الغير " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن " .
الموجز
وفاء الطاعن – المستأجر – لمصلحة الضرائب العقارية بقيمة الحجز الموقع لديه اقتضاء لمديونية المحجوز عليه – المؤجر – وتدليله على ذلك بالمستندات في تاريخ سابق على التكليف بالوفاء المعلن للأول والذى لم يستنزل منه ما سبق الوفاء به . أثره . بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتداً بالتكليف بالوفاء استناداً لعدم إخطار الطاعن للمطعون ضده – المؤجر – بما أوفى به . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الطاعن أوفى لمصلحة الضرائب العقارية قيمة الحجز الموقع لديه بتاريخ 1/12/1996 مدللاً على ذلك بالصورة الرسمية لمحضر الحجز رقم 70 لسنة 1995 وقسائم سداد أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/2/1997 وحتى 31/12/1997 بما مفاده سداده مديونية المطعون ضده إلى الجهة الحاجزة في تاريخ سابق على التكليف بالوفاء المعلن للطاعن وبراءة ذمته قبل المطعون ضده بمقدار ما سدد منها ، وإذ ضمن المطعون ضده إنذاره المعلن إلى الطاعن بتاريخ 12/2/1998 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليفه بسداد قيمة الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من 1/1/1997 حتى 1/2/1998 دون أن يستنزل منه ما سبق أن سدده الطاعن منها إلى مصلحة الضرائب العقارية المختصة قبل التكليف مما مؤداه أن يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لهذا التكليف بقالة أن ما قام الطاعن بسداده لمصلحة الضرائب العقارية لا يبرئ ذمته قبل المطعون ضده لعدم إخطاره الأخير بما سدده إثر حدوثه ، حال أن القانون – على نحو ما سلف بيانه – لا يتطلب ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيـــرى نـائب رئيـس المحكمــة ، وعضوية السادة القضاة / ربيـــع عمــــر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريــف العشـرى نواب رئيـس المحكمة وأسامة البحـيرى . ( 86 )الطعن رقم 332 لسنة 69 القضائية ( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حجز " من صور الحجز القضائى : حجز ما للمدين لدى الغير " .…

