ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
مفاد نص المادة السادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يدل على أن للممولين طلب إنهاء المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع وفقاً لشرائح معينة ويترتب على الوفاء بهذه المبالغ براءة ذمة الممولين من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها وتنتهى الخصومة بقوة القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قدم شهادة ثابت بها أنه قد سدد الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفقاً لحكم المادة السادسة سالفة البيان ، فقد تعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، إبراهيم الضبع هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 7 من ذى القعدة سنة 1430 ه الموافق…

