دعوى " التمثيل القانوني " " الصفة في الدعوى " .
الموجز
تمثيل الدولة . إنعقاده للوزير في الشئون المتعلقة بوزارته ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الاشراف على شئون وزارته والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله لبيب خلـــــــــــــــف محمود محمد العيسوى زكــــــريا إسماعيل عــــــلى حــــازم المهندس قنديل " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سعد شلبى . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 14…

