حكم . " ترك الخصومة في الطعن " . دعوى
الموجز
النزول عن الحق في الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الأخر . عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن بصفته الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه (2) .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ----- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، شريف حشمت جادو ، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد ثابت وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من المحرم سنة 1423 ه الموافق 11 من…

