حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي " "
الموجز
القضاء في المسألة الأساسية التى ترتب على ثبوتها الحق المطلوب في الدعوى أو إنقضائه . حيازته لقوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم . أثره . امتناع تنازعهم بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بينهم . م 101 إثبات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 101 من قانون الاثبات الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بإنقضائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية برئاسة السيد المستشار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على د/ أحمد مصطفى الوكيل و حازم المهندس قنديل " " نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة /علاء فرج الأشقر. وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 10 من جماد…

