إثبات " طرق الإثبات: شهادة الشهود ، الخبرة ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " . صورية " الطعن بالصورية " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تحقيق الصورية " .
الطعن
رقم ۱٤۹۸ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.