بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال " . عقد " تفسير العقد " " شروط العقد " " أثار العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۳۰۹۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.