عقد "تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة المحكمة في ندب خبير آخر " .
الطعن
رقم ۱۷۱۸۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.